الجمعة، 6 مايو 2011

نظريات تبرير العقوبة:

تستند بعض نظريات تبرير العقوبة على العقاب البدني، وهذا النوع من العقوبات قد زال بوجه عام من غالبية السياسات العقابية، فلم يعد العقاب البدني عقوبة تكميلية لعقوبة السجن، كما كان الحال في الماضي، ولهذا اعتمدت تلك السياسات برامج إصلاحية حديثة، داخل المؤسسات الإصلاحية كبحث الحالة، والرعاية الاجتماعية والنفسية، والوقاية الصحية الطبية، والتعليم، والإرشاد الديني، والتأهيل المهني، والسماح للسجناء بتلقي الزيارات والبريد، وإنشاء مكتبات داخل السجون والإصلاحيات، واستحداث أنظمة لتصنيف السجناء حسب معايير مختلفة، كما أصبحت السجون على أنواع: مفتوحة، وشبه مفتوحة، ومغلقة، وأصبح العاملون في السجون من ذوي التأهيل العلمي والتخصصي في مجالات برامج الإصلاح الحديثة وأقسامها.
ومن الطبيعي أن تتباين تبريرات العقوبة تبعا للتباين الكبير بين الاتجاهات المفسرة للجريمة والعقوبة، فالتباين في هذا الجانب موجود حتى بين علماء الاتجاه الواحد ومدارسه، ولتوضيح مدى هذا التباين بين نظريات تبرير العقوبة يحسن استعراض أهم هذه التبريرات على النحو الآتي:
أولا- التبريرات القائمة على المسؤلية المطلقة:
1-          التبرير على أساس الطقوس والمعتقدات الخرافية: كانت العقوبة في المجتمعات القديمة تبرر بالانتقام للآلهة، وفي العصور الوسطى كذلك تم تبرير العقوبة بالانتقام للفكر الكنسي والإقطاعي، فكانت العقوبة تعذيبا بدنيا لا بد منه لتحقيق هذا الهدف، وتطهيرا الجاني وتكفير ذنبه في حق الآلهة، ثم في حق القانون الكنسي الخرافي والإقطاعي المستبد.
2-          تبرير الفكر الإسلامي: يشغل التبرير الديني للعقاب جانبا كبيرا من التشريع الجنائي الإسلامي، فقد فسرت عقوبات الحدود على أنها عقوبات للجرائم التي يتعلق العقاب فيها بحق الله تعالى في المقام الأول، ولم يكن هذا الحق عائدا للمعتقدات الخرافية كما كان عليه الحال في مذاهب العقاب القديمة والمذهب الديني الكنسي والإقطاعي في العصور الوسطى.
3-          التبرير الأخلاقي (العدالة المطلقة): ويعود هذا التبرير إلى الفيلسوف الألماني كانت ((Kant.1724-1804 حيث يرى أن وظيفة العقاب هي إرضاء شعور العدالة لذاتها، وهنا تكون العقوبة مجردة من أي منفعة مستقبلية.
4-          التبرير المنطقي: ويعتمد هذا التبرير على جدلية الفيلسوف الألماني هيجل، والذي يرى أنه بما أن الجريمة ضد القانون، وان العقوبة تهدف إلى مكافحة الجريمة، إذن فهي نقيض لنقيض القانون، ومن هنا تحافظ العقوبة على هيبة القانون في المجتمع، ولسنا نرى كبير فرق بين هيجل وكانت في هذا الجانب.
5-          التبرير القائم على النظرية الجمالية: ويفترض هذا التبرير أن الحس والذوق الجمالي يفرض على المجتمع أن يبادر إلى إصلاح الخلل الذي تحدثه الجريمة في جسم المجتمع، وذلك من خلال العقوبة.
يتضح في التبريرات الخمسة السابقة والقائمة على المسؤلية المطلقة، أن العدالة المطلقة أيضا هي المبرر الأساسي للعقاب.
ثانيا- التبريرات القائمة على المسؤلية النسبية:
1-          التبريرات القائمة على مذهب المنفعة: من الواضح أن هناك خلطا عند بعض الباحثين بين المنفعة التي يقصدها الفيلسوف الايطالي بكاريا (Beccaria) وتلك التي يقصدها الفيلسوف الإنجليزي بنثام (Bentham) مع أن الفرق بينهما كبير جدا، فالمنفعة التي يقصدها بكاريا هي المنفعة المستقبلية للعقوبة، فهو يرى أن العقوبة العادلة والمناسبة هي تلك العقوبة التي تحقق مصلحة للجاني والمجتمع، من خلال زجر الجاني عن العودة إلى السلوك الإجرامي، ليس بقسوة العقوبة وإنما بعدلها، وكذلك ردع غيره، وتتحقق أقصى منفعة من العقوبة عندما تكون عقوبة معتدلة ولكنها مؤكدة وفورية.
أما المنفعة التي يقصدها (بنثام) فهي تلك المنفعة التي يحصل عليها الجاني كنتيجة لفعله الإجرامي، وهذا يعني أن (بنثام) قد استعار مبدأ المنفعة عند بكاريا وطبقه في مجال آخر، وعلى هذا يرى (بنثام) أنه ينبغي إيقاع عقوبة يتجاوز ألمها مقدار اللذة أو المنفعة التي حصل عليها الجاني من وراء جريمته، وإعلان هذه العقوبة حتى يُجري كل فرد مسألة حسابية للموازنة بين منفعة الجريمة وألم العقوبة، فربما أدى ذلك إلى ارتداع عدد كبير من الأفراد عن ارتكاب الأفعال الإجرامية، وهنا يظهر تبرير العقوبة على أساسين هما محو أثر المنفعة التي حققها الجاني، وتحقيق الضبط الاجتماعي.
إن (بكاريا) يعد من أكبر رواد المدرسة التقليدية الأولى بأفكاره عن المنفعة المستقبلية للعقوبة، وجاءت من بعده أفكار (بنثام) عن الإرادة الحرة، وحين جاءت المدرسة التقليدية الثانية عدلت فكرة الإرادة الحرة المطلقة، لان هناك فوراق بشرية بين الجناة في هذا الجانب تظهر في أحوال كثيرة منها حالة الطفل والمجنون، وكذلك بعض الظروف الاجتماعية التي قد تدفع الفرد للسلوك الإجرامي، ومن هنا بررت هذه المدرسة العقوبة التي تتناسب مع درجة المسؤلية عن الفعل الإجرامي، حتى يتحقق العدل والضبط الاجتماعي.
2-          التبريرات القائمة على الفكر العلمي الوضعي: تدعو التبريرات القائمة على الفكر العلمي إلى تغليب المنهج العلمي في دراسة الفرد والمجتمع، كظاهرتين تخضعان لقوانين السببية، أسوة بالظواهر الطبيعية، ومن النظريات في هذا المجال:
·                النظرية الاقتصادية: وترى هذه النظرية أن مبررات العقوبة تختلف من عصر إلى آخر، مؤكدة على أن أهداف العقوبة وفلسفاتها تجري دائما خلف الثقافة الاقتصادية السائدة في كل عصر وتبعا لها، فنجد عقوبة الجرائم السياسية في عصر الفكر الكنسي والإقطاعي تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية لهذه الطبقة، ومن العلماء في هذا الجانب من يرى أن العقوبة تزداد قسوة عندما يخف الطلب على اليد العاملة، وتخف هذه القسوة كلما ازداد الطلب، ومن أنصار هذه النظرية العالمان روس (Rusch) و كرشهايمر (Kircheimer) مع أنهما يؤكدان على أن النظام العقابي لأي مجتمع جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي برمته، لذلك تبرر العقوبة في هذه النظرية بكونها جزءا من نظام المجتمع.
·                النظرية الثقافية: ترى هذه النظرية أن العقوبة ظاهره ثقافية (cultural) ومن هنا تكون مبررات العقوبة هي التوافق أو التناسق الثقافي مع كافة المعايير التي تؤطر سلوكيات وأخلاق أفراد المجتمع(cultural Consistency)  وتحدد قيمة الجاني في المجتمع كإنسان.
·                النظريات النفسية: من أهم هذه النظريات نظرية التحليل النفسي، وهذه النظرية كانت تبرر العقوبة بتفريغ العدوان البشري الكامن داخل الشعوب، فالمجتمع الذي لا يحارب لا يجد منفذا لتفريغ عدوانه سوى إيقاع العقوبات القاسية على الجناة، ومن هنا فان العقوبة بديلا للنزاعات العدوانية في اللاشعور المجتمعي، أو مجالا لتفريغها بطرق مشروعه، ويعني هذا أن المجتمع الذي لا يمارس الحرب الخارجية يقوم بشن حرب داخلية على أبنائه من الجناة، أما التبريرات النفسية الحديثة فهي الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. وإذا سلمنا بهذه النظرية فان قضاة العصور الوسطى والإقطاعيين كانوا يفرغون عدوانهم في الجناة من خلال العقوبات القاسية، وبمعنى آخر فإن كل قاض منهم يقدم دليلا على مستوى مشاعر العدوان لديه من خلال نوعيه العقوبات التي يحكم بها.
·                النظريات الاجتماعية: يمكن اعتماد التبرير الذي قدمه الفيلسوف الفرنسي دوركايم (Durkheim) والذي يرى أن أهم مبرر للعقوبة هو المحافظة على الكيان أو التنظيم الاجتماعي، أما تباين المجتمعات في عقوباتها أو ردود أفعالها ضد الجريمة فيفسره (دوركايم) بالاختلاف في درجة التماسك الاجتماعي، ففي المجتمع البدائي الذي تتشابه فيه الاتجاهات والأنماط السلوكية لأفراده، يكون التماسك فيه قائما على التضامن الآلي، لذلك تكون العقوبات فيه قاسية، أما المجتمع المتحضر الذي يقوم التماسك فيه على أساس تقسيم العمل (التضامن العضوي) فان العقوبات فيه تكون معتدلة وتميل إلى الإصلاح.
·                نظريات الوقاية: تبرر هذه النظريات العقوبة بفائدتها لكل من الفرد والمجتمع، ومن الواضح أن هذه النظريات كانت في البداية تسير في اتجاهين هما: الوقاية العامة ((General prevention والتي تهدف إلى ردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم عن طريق قسوة العقوبات، مبررين ذلك بضرورة وقاية المجتمع من الجريمة، أما الاتجاه الثاني فهو الوقاية الخاصة (special prevention) وتهدف إلى إعاقة الجاني وعزله عن المجتمع داخل المؤسسة العقابية، ومن ثم إصلاحه، أما الوقاية الحديثة فنجدها تركز على الوقاية الأساسية التي يتم اتخاذها لا على أساس العقوبة وإنما على أساس الحيلولة دون تكون الإرادة الإجرامية، وعلى أساس تعويق المقدرة وتصعيب الفرصة الإجرامية، من خلال أربع نظريات تتطلب من المجتمع اتخاذ إجراءات في إطارها، وهي نظريه المحيط الآمن، ونظرية النشاط الترتيب، ونظريه الاختيار العقلاني، ونظريه أسلوب الحياة.
·                نظريه الدفاع الاجتماعي (social defense): وهي تبرر العقاب بضرورة حماية المجتمع أو الدفاع عنه ضد الجريمة، ومع أن لهذه النظرية جذورا عند (بكاريا) فإنها ترتبط بالعالم الإيطالي جراماتيكا (Jramatica) الذي يرى أن أهميه النظام العقابي تقويم الجاني وتأهيله، وان على المجتمع أن يتجاوز مسالة إيقاع العقوبة إلى عمق المشكلات الاجتماعية لدراسة أسبابها وعواملها، وترتبط هذه النظرية أيضا بالعالم الفرنسي مارك انسل(mark ancel)  الذي ينادي بتوجيه جهود الوقاية من الجريمة إلى شخص الفاعل، ومن ذلك أن يزود القاضي بملف خاص عن شخصية المجرم قبل الحكم.
·                نظريه التعويض: وهذه النظرية تبرر العقوبة بتعويض الضرر الناتج عن الفعل الإجرامي وبالتالي إعادة المجرم إلى المجتمع كعضو جديد متكيف مع نفسه ومع مجتمعه.
·                نظريه العقد الاجتماعي: وتبرر هذه النظرية العقاب انطلاقا من القانون الطبيعي الذي يرجع نشأة الدولة إلى عقد تم بين الأفراد والسلطة في المجتمع، يتم بمقتضاه معاقبة من يخرج على قوانين المجتمع، وهي في الأساس ترى أن العقوبة تكفل استمتاع الأفراد بما بقي لديهم من حرية في أمن وسلام، وتعود جذور هذه النظرية إلى الفيلسوف السياسي (جوهان ألثوسوس) حين ألف كتابا بعنوان (الطريقة السياسية، 1603م) ثم تبعه في استخدام هذا المصطلح الفيلسوف الإنجليزي (رتشار هوكر) الذي ألف كتابا بعنوان (السلطة الدينية، 1654م) ثم تبعهما الفيلسوف السويسري (جان جاك روسو) حين ألف كتابا بعنوان (العقد الاجتماعي،1762م) وجميعهم يبررون ضرورة إيقاع العقوبة للدفاع عن الحريات المتبقية لدى الأفراد.
وهكذا يتبين أنه على الرغم من كثرة وعمق التباينات بين نظريات تبرير العقوبة فإن المجتمعات في الماضي والحاضر لا تخرج في رد فعلها على السلوك الإجرامي عن نوعين من التبريرات:
النوع الأول- تبريرات ميتافيزيقية خرافية مبنية على تفسيرات ميتافيزيقية خرافية للجريمة كالتي كانت سائدة عند الإغريق في العصور القديمة، وتلك التي كانت سائدة عند الفكر الكنسي والإقطاعي في أوربا خلال العصور الوسطى، ويمكن أن نطلق على العقوبة في ظل هذه التبريرات مصطلح (العقوبة التصورية) وهذه العقوبة مقتصرة على الفعل الإجرامي ذاته، بمعنى أنه ينبغي الرد عليه بفعل مماثل أو أشنع منه، لهذا فهي عقوبة تهدف إلى الانتقام من الجاني، والتكفير عن الخطيئة ضد الآلهة والقانون الكنسي والإقطاعي.
النوع الثاني- تبريرات علمية مبنية على تفسيرات علمية للجريمة تهدف إلى إصلاح الجناة وتحقيق منفعة مستقبلية من وراء العقوبة، فحين تقع الجريمة يبادر المجتمع برد فعل يشمل معالجة عوامل السلوك الإجرامي، وإصلاح الخلل الذي أحدثته الجريمة، وإصلاح الجاني من خلال البرامج الإصلاحية العلمية، ويمكن أن نطلق على العقوبة من هذا المنطلق مصطلح (العقوبة الإصلاحية) ففي هذا النوع من العقوبات لا ينصب اهتمام السياسة العقابية على الفعل الإجرامي لوحده، وإنما تتجه اهتمامات مماثلة لمعالجة العوامل التي دفعت بالجاني إلى اقتراف جريمته، وتتجه أيضا إلى الجاني لإصلاحه، واستعادته إلى الوسط الاجتماعي الطبيعي عضوا ملتزما بمعايير ونظم مجتمعه.
إن الفرق بين هذين النوعين من التبريرات، وبالتالي العقوبات الصادرة عنهما كردود أفعال على السلوك الإجرامي، ليس شديد الوضوح دون إمعان العقل في خلفية كل فكر منهما، والآثار المترتبة على العقوبات الصادرة عن كل واحد منهما.
تبرير العقوبة في الشريعة الإسلامية:
تقوم العقوبة في الشريعة الإسلامية على مبدأين أساسيين:
أولهما يعنى بمحاربة الجريمة ويهمل شخصية الجاني، ويندرج ضمن هذا المبدأ العقوبات المقدرة على الجرائم الماسة بكيان المجتمع وهي عقوبات الحدود والقصاص والديات.
وثانيهما يعنى بشخصية الجاني ولا يهمل محاربة الجريمة، ففي هذا المبدأ توجب الشريعة الإسلامية أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي، ويندرج ضمن هذا المبدأ جميع العقوبات التعزيرية.
وفي هذين المبدأين نجد أن الشريعة الإسلامية قد استطاعت أن تجمع بين متناقضين بطريقة تسمح بحماية المجتمع في أكثر الأحوال، وكذلك العناية بشخصية الجاني.
ومن الواضح في كلا المبدأين أن إرضاء الله بتطبيق شريعته وإقامة العدل بين الناس يبرز كأهم تبرير للعقوبة في الشريعة الإسلامية، ومن أوضح الأدلة على ذلك وأقواها أن الشريعة الإسلامية لم تبح للمجني عليه أو وليه حق العفو عن العقوبة الحدية أو الصلح فيها، ولم تبح مطلقا العفو أو التنازل في هذا النوع من العقوبات، وعلى هذا يمكن استنتاج ثلاثة مبررات رئيسة للعقوبة في الشريعة الإسلامية:
1-          إرضاء الله بتطبيق شريعته.
2-          حماية كيان المجتمع من المساس به.
3-          إصلاح شأن الجاني بالزجر المؤدي إلى التوبة.
نخلص من مناقشة المواضيع التي احتواها المبحث الأول من الفصل الثاني عن نشأة المجتمع والسلطة والحق في العقوبة وتفسير الجريمة والعقوبة إلى تأكيد ما ذهب إليه الباحث من أن التغيرات الثقافية هي التي أدت إلى التغير في تفسير العقوبة من حيث المضمون والأهداف، وبالتالي تكون النظرية الثقافية هي التي تقف وراء تغير فلسفة العقوبة، إذ أنه عندما ضعفت السلطة القروسطية تغلغل شيء من العلم إلى أوساط السلطة والمجتمع، وعندما انهارت هذه السلطة تمكنت العلوم من اكتساح المجتمعات الأوربية، وتبلورت على إثر ذلك النظرة العلمية في مجال تفسير السلوك الإجرامي لتخرجه من نطاق الخرافة والميتافيزيقيا إلى رحاب العلم. ومن هنا أصبح ينظر للسلوك الإجرامي على أنه عمل تتوزع أسبابه وعوامله على الفرد الجاني والبيئة الاجتماعية الأمر الذي يعني أن هذه البيئة الاجتماعية تشترك بصورة غير مباشرة في المسؤلية عن السلوك الإجرامي، كما يعني أن هناك ظروف موضوعية قد تحد من حرية اختيار الفرد، هذا إلى جانب اعتبار السلوك الإجرامي حالة مرضية يمكن علاجها.
لقد أدى كل ذلك إلى ظهور الاتجاه الإنساني في العقاب وتعزز الأمل في استعادة الجاني إلى الوسط الاجتماعي الطبيعي عضوا صالحا ومنتجا من خلال برنامج للإصلاح يتكون من الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل الأمر الذي تطلب معاقبته بعقوبة تتيح تطبيق هذا البرنامج فكانت عقوبة السجن، ومن هنا استبدلت عقوبة السجن بالعقوبات البدنية القاسية، وترسخ مذهب المنفعة المستقبلية للعقوبة في السياسات الجنائية المعاصرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق